رسالة التقريب العدد 54 /ربيع الاول وربيع الثاني 1427 هـ 2006 م

(29)

الفقه

الوجيز في الفقه الاسلامي

مقدمة

استمراراً لتكميل الفائدة والحاجة الملحة لمعرفة الفقه الاسلامي ونشره في اوساط المجتمع خصوصاً جيل الشباب المسلم وطلبا من هيئة تحرير المجلة قام العلامة الفاضل الشيخ محمد مهدي طه نجف بمشروع كتابة الفقه الاسلامي مستنداً في المسائل الفقهية الى الكتاب والسنة وفقا لآراء المذاهب الاسلامية المقبولة مراعياً الايجاز والوضوح بعيداً عن التفصيلات الجزئية والآراء الشاذة، ونسأل الله ان يوفق ابناء الامة الاسلامية للعمل الصالح تجسيداً لشخصية الانسان المسلم الملتزم وتأسيا لأقامة المجتمع الاسلامي في الارض انه خير ناصر ومعين.

وستقوم المجلة بنشر هذه المسائل الفقهية في باب مستقل يحمل عنوان «الوجيز في الفقه الاسلامي» تباعا بما يتسنى لها نشره انشاء الله تعالى.

(30)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رُسله محمّد المصطفى صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه المنتجبين، الّذين سلكوا منهاجه القويم، واتّبعوا طريقه المستقيم .

وبعد، فقد اختار الله سبحانه وتعالى للاُمم السالفة أنبياء ورُسلاً هداة، مبشّرين ومنذرين، حتى ختم النبوّة بنبي الرحمة محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) ففضّله على من سبقه من الأنبياء، ورضي لهذه الاُمّة الإسلام ديناً، قال عزّ من قائل : ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين )(1) وقوله : (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)(2) .

ثمّ بيّن لنا أركان هذا الدين الحنيف على لسان نبيّه الكريم (ص) فروي عنه (ص) أنّه قال : « بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً(ص) عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحجّ البيت، وصيام شهر رمضان»(3).

ثمّ أوضح لنا رسول الله (ص) أحكام هذه الأركان جاعلاً الصلاة عموداً لهذا الدين، فقال : «إن عمود الدين الصلاة، وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم، فإن صحت نظر في عمله، وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله»(4) فكانت الصلاة فريضة إلهيّة يوميّة على كلّ مُسلم، يُؤديها في أوقات مُختلفة، وجعل لها أحكاماً وشرائط لصحتها وقبولها، فكانت الطهارة والطهور شرطين أساسين لها، حيث قال رسول الله (ص) : «لا صلاة إلاّ بطهور»(5) وقوله(ص) : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»(6).

(31)

إضافة إلى ما تقدّم، فقد بيّن ما للطهارة من الأهميّة فى حياة الإنسان المسلم، وما يترتب عليها من الآثار، لذا اهتم الفقهاء في ذلك، حتى صار من المتعارف الابتداء بكتاب الطهارة في كلّ كتاب فقهي يدوّن .

نبدأ بكتاب الطهارة موضحين باختصار المسائل المهمّة التي يكثر الابتلاء بها، مقارنين ذلك بآراء فقهاء المذاهب الإسلامية، معتمدين أهم المصادر التي اعتمدها أصحاب كلّ مذهب أساساً للعمل به، سائلين الباري عزّ اسمه العون والتوفيق لإكماله، والتسديد والعصمة في القول والعمل، وأن يتقبّله منّا بقبول حسن، وأن يجعله ذُخراً ليوم لقائه، وأن ينفعنا به، إنّه أكرم مسؤول .

كتاب الطهارة

أجمع فقهاء الإسلام كافة على أنّ الطهارة الشرعيّة هي : إمّا طهارة من حدث أو من خبث .

كما أجمعوا على أنّ الطهارة من الحدث على صنفين : مائيّة وترابيّة، أوضح ذلك قوله تعالى في محكم كتابه : (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جُنباً فاطّهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)(7) .

فالحديث المُحيط بكتاب الطهارة يقع في أبحاث خمسة، ثلاثة منها تتعلّق بالطهارة الحكميّة وهي الحدث، وبحث لمعرفة النجاسات، وآخر لمعرفة المُطهّرات، وهي :

(32)

الأوّل : الوضوء .

الثاني: الغُسل .

الثالث : ما هو على البدل منهما، وهو التيمّم .

الرابع : في معرفة الخبائث (النجاسات ).

الخامس : في معرفة المطهّرات .

ونختتم حديثنا في كتاب الطهارة بأحكام الجنائز إن شاء الله تعالى .

الوضوء

الحديث المُحيط باُصول هذه الطهارة ينحصر في :

n دليل وجوبه، وعلى من يجب.

n صفة الوضوء .

n معرفة ما يُتوضأ به .

n نواقض الوضوء .

n شرائط الوضوء .

n سنن الوضوء وآدابه .

n مايجب لأجله الوضوء.

(33)

دليل وجوب الوضوء

اتفق الفقهاء كافة على اختلاف مذاهبهم في وجوب الطهارة ـ من الكتاب، والسنّة، والإجماع ـ على كلّ من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها.

أمّا الكتاب : فقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين )(8).

وأمّا السنّة النبويّة : فقوله (ص): «لا صلاة إلاّ بطهور»(9)وقوله: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»(10)، وقوله : «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضّأ»(11)، وغيرها ممّا ثبت نقله عنه (ص).

أمّا الإجماع : فقد اتفق علماء الإسلام كافّة على وجوبها من دون مُخالف .

من يجب عليه الوضوء

أمّا الحديث عمّن يجب عليه الوضوء، ومتى يجب ؟ فأقول : أجمع فقهاء الأمصار كافّة في وجوبها على البالغ العاقل المُحدث إذا دخل وقت صلاة، أو لزمته عبادة مشروطة به وإن لم يكن ذلك متعلقاً بوقت، من دون خلاف بينهم(12).

وممّا استدلوا به على ذلك حديث الرفع الذي تواتر نقله عن النبي (ص) أنّه قال: «رُفع القلم عن ثلاث: عن الصبى حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ »(13). وإن اختلفوا في صحة عبادة الصبي المُميّز على مذهبين.

صفة الوضوء

الأصل في معرفة أفعال الوضوء وصفته هو الكتاب العزيز والسنّة الشريفة.

(34)

أمّا الكتاب : فقوله تعالى : (يا أيّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين)(14).

وأمّا السنّة : فقد عاش النبي الأكرم (ص) بين المسلمين ثلاث وعشرين عاماً يؤدي فرائضه في مختلف الأوقات، والناس من حوله ينهلون من فيض علمه (ص) ، لكنّ اختلاف الآثار التي حكت صفة وضوئه (ص) بعد وفاته وفي عصر التابعين وما بعده، أوقع بين الفقهاء اختلافاً في كيفيّة أداء هذه العبادة المُهمة .

فالمسلمون كافّة اتفقوا على وجوب غسل الوجه واليدين، وعلى مسح الرأس بالجملة، وأنّها من فرائض الوضوء، لكن وقع الاختلاف في مسح الرجلين أو غسلهما، كما اختلفوا أيضاً فى حدّ كلّ من هذه الأعضاء على مذاهب، سوف اُشير اليها حسبما جاء في الآية الكريمة :

أولاً : غَسل الوجه، فالذي عليه الفقهاء كافّة، هو غَسل الوجه بالجُملة من فرائض الوضوء، والمراد من غَسله: صبّ الماء عليه، لكن اختلفوا في الحدّ المُجزئ فيه .

فذهبت الإماميّة إلى أنّ حدّ الوجه الذي يجب غسله في الوضوء هو من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعرالذقن طولاً، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في أحد قوليه، واختاره المزني(15).

أمّا مالك، واحمد بن حنبل، والشافعي في قوله الآخر فقد أوجبوا غسل ما تحت الذقن أيضاً(16).

كما أوجبت الإماميّة غسل ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً، وقال مالك : البياض الذي بين العذار والاُذن لا يلزمه غسله.

(35)

لكن الواجب عند الحنفيّة، والحنابلة، والشافعيّة غسله من شحمة الاُذن إلى شحمة الاُذن.

وقال الزهري : ما أقبل من الاُذنين من الوجه يغسل مع الوجه (17) .

وسبب الخلاف عائد الى الاختلاف في تحديد الوجه في كلام العرب .

ثانياً : غسل اليدين، فالذي عليه فقهاء عامة المذاهب الإسلاميّة في حدّ اليدين هو من المرفق الى أطراف الأصابع، وإن اختلفوا في الابتداء والانتهاء بهما.

فذهبت الإماميّة إلى أنّ الابتداء من المرافق والانتهاء إلى أطراف الأصابع، وذهب باقي الفقهاء إلى العكس من ذلك .

كما اختلفوا في إدخال المرفق فيه .

فذهبت الإماميّة إلى وجوب إدخاله في الغَسل، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو حنيفة .

وذهب بعض أهل الظاهر، وبعض مُتأخري أصحاب مالك، والطبري إلى أنّه لا يجب إدخاله في الغَسل (18) .

والسبب في اختلافهم: الاشتراك الذي في حرف «إلى» في الآية الكريمة هل تدلّ على الغاية أو بمعنى «مع» وكذلك الاشتراك في ما يطلق عليه إسم «اليد» في كلام العرب، إضافة للاختلاف الواقع في الآثار المرويّة عنه (ص) في ذلك .

ثالثاً : مسح الرأس، اتفق العلماء كافّة على أنّ مسح الرأس من فروض الوضوء، واختلفوا في القدر المجزئ منه .

فالذي عليه الإماميّة، إلى أنّ مسح بعض الرأس هو الفرض. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وبعض أصحاب مالك. وإن اختلفوا في حدّ هذا البعض .

(36)

فقالت الإماميّة : الأفضل ما يكون مقداره ثلاثة أصابع مضمومة، ويجزئ مقدار إصبع واحد .

وقال الشافعي : ما يقع عليه اسم المسح يجزئ، وبه قال الأوزاعي، والثوري.

وقال أبو حنيفة - في إحدى الروايتين عنه - أنّه يجب أن يمسح قدر ثلث الرأس بثلاثة أصابع، وفي الثانية : أن يمسح ربع الرأس بثلاثة أصابع .

وقال زُفر : يُمسح ربع الرأس بإصبع واحد .

وانفرد مالك بوجوب مسح الرأس كلّه(19) .

وأصل هذا الخلاف يعود أيضاً إلى معنى «الباء» في الآية الشريفة، وهل تدلّ على التبعيض أو هي زائدة مؤكدة، وما وقع في كلام العرب من المعنيين .

رابعاً : غَسل الرجلين أو مسحهما، فالذي عليه فقهاء الإماميّة، وما روي عن جمع من الصحابة والتابعين كابن عباس، وعكرمة، وأنس، وأبي العالية، والشعبي، وغيرهم القول بالمسح.

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري، ومحمد بن جرير، وأبو علي الجبائي بالتخيير بين الغسل والمسح.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا بوجوب غسلهما(20).

وسبب الخلاف عائد إلى الاختلاف في قراءة (أرجلكم ) في لسان العرب، إضافة لما حُكي من وصف وضوئه (ص) بآثار – لا يصحّحُها ويعتمدها كلّ فقيه - من أنّ رسول الله (ص) توضأ ومسح على رجليه، أو توضأ وغسلهما.

معرفة ما يُتوضأ به

الأصل في وجوب الطهارة بالماء قوله تعالى : (ويُنزل عليكم من السماء ماءً ليُطهّركم به )(21) وقوله : (فلم تجدوا ماءً فتيمّموا)(22) .

(37)

وإجماع الفقهاء على أنَّ جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها ومُطهّرة لغيرها، إلاّ ما غيّرت النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه، أو ما أخرجته الإضافة من إطلاق اسم الماء عليه .

ويُمكن تحديد ما وقع الخلاف فيه في مسائل تجري مجرى القواعد والاُصول، منها :

المسألة الاُولى : لا يجوز الوضوء بالمائعات غير الماء، وهو مذهب جميع الفقهاء إلاّ الأصمّ وابن أبي ليلى (23).

المسألة الثانية : قالت الإماميّة : لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة المُسكرة، سواء كان نيّاً أو مطبوخاً على كلّ حال، وهو قول الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.

وقال الأوزاعي: يجوز التوضؤ بسائر الأنبذة .

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف : يجوز التوضؤ بنبيذ التمر إذا كان مطبوخاً عند فقد الماء .

أمّا محمّد، فقد قال : يتوضأ به ويتيمّم(24) .

المسألة الثالثة : قالت الإماميّة : إذا خالط الماء ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته من الطهارات فإنّه يجوز التوضؤ به، ما لم يُسلبه إطلاق إسم الماء عليه، فإن سلبه لم يجز التوضوء به، وإن كان نجاسة فلا يجوز التوضوء به على حال. وهو قول أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه.

وقال أبو حنيفة : يجوز التوضؤ به مالم يُخرجه عن طبعه وجريانه أو يطبخ به.

(38)

أما الشافعي فقال : إذا خالط الماء ما غيّر أحد أوصافه لم يجز التوضؤ به إذا كان مُختلطاً به نحو الدقيق والزعفران واللبن وغير ذلك، وإن جاوره ما غيّر أحد أوصافه فلا بأس به نحو القليل من الكافور والمسك والعنبر وغير ذلك(25) .

المسألة الرابعة : يجوز التوضؤ بالماء المسخَّن بالنار بإجماع الفُقهاء إلاّ مُجاهداً فإنّه كرهَهُ .

أمّا المُسخن بالشمس إذا اُريد به ذلك، فهو مكروه إجماعاً(26).

المسألة الخامسة : اتفق الفقهاء كافّة على جواز الوضوء بماء البحر، سواء وجد غيره من المياه أم لا.

وروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهما قالا : التيمّم أحب الينا منه .

أمّا سعيد بن المُسيب فقد جوّز الوضوء به مع عدم الماء وإلاّ فلا يجوز مع وجوده(27) .

وممّا استدل الفقهاء على جواز ذلك بقوله تعالى : (وأنزلنا من السماء ماءً طَهوراً)(28) وقوله تعالى : (فلم تجدوا ماءً فتيممّوا صعيداً طيباً)(29) فاشترط وجوب التيمّم مع عدم الماء، ومن وجد ماء البحر فهو واجدٌ للماء الذي يتناوله الطاهر. وبما روي عن النبي (ص) لمّا سُئل عن ماء البحر قال : «هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته»(30) .

(39)

الهوامش:

(1 ) آل عمران : 85.
( 2) المائدة : 3.
( 3) الكافي 2: 28، صحيح البخاري 1: 9، صحيح مسلم 1: 45 .
( 4) المعتبر 2: 10.
( 5) المحاسن للبرقي : 78 الحديث 1، ومن لا يحضره الفقيه 1: 35 الحديث 129، وسنن الدارقطني 1: 73.
( 6) سنن أبي داود 1: 16 الحديث 60 .
( 7) المائدة : 6.
( 8) المائدة : 6.
( 9) المحاسن للبرقي : 78 حديث 1، ومن لا يحضره الفقيه 1: 35 حديث 129، وسنن الدارقطني 1: 73.
( 10) التفسير المنسوب للامام الحسن العسكري : 521، وسنن النسائي 1: 87 ـ 88.
( 11) سنن أبي داود 1: 16 حديث 60.
( 12) بداية المجتهد 1 : 7 .
( 13) الخصال 1: 93 و175 حديث 40 و133 .
( 14) المائدة : 6 .
(15 ) الخلاف 1: 76، جواهر الكلام 2/138.
( 16) الخلاف 1: 76 ـ 77، و جواهر الكلام 2: 138، والاُم 1: 25، والحاوي الكبير 1: 130، وبداية المجتهد 1: 10، ومغنى المحتاج 1: 52، ومختصر المزني : 2، والتفسير الكبير 11: 158، والمبسوط للسرخسي 1: 6، وأحكام القرآن للجصاص 2: 339، ومراقي الفلاح : 10، وشرح فتح القدير 1: 9، وبدائع الصنائع 1: 4، والمجموع 1: 371 .
( 17) الخلاف 1: 76، وجواهر الكلام 2:138، والتفسير الكبير 11: 157 و159، والاُم 1: 25، والمبسوط للسرخسي 1: 6، والمجموع 1: 371، ومقدمات ابن رشد 1: 50، وبداية المجتهد 1: 10، وحاشية الدسوقي 1: 85، ونيل الاوطار 1: 188، وأحكام القرآن لابن عربي 2: 573، وتحفة الاحوذي 1: 147، ومصنف عبد الرزاق 1: 14 .
( 18) الخلاف 1: 78، وجواهر الاحكام 2: 159 - 160، وأحكام القرآن للجصاص 2: 341، ومقدمات ابن رُشد 1: 51، ومراقي الفلاح : 9، والحاوي الكبير 1: 112 و113، وأحكام القرآن لابن عربي 2: 565، وعمدة القاري 2: 233، وشرح فتح القدير 1: 10، وبدائع الصنائع 1: 4، وبداية المجتهد 1: 10، ومغني المحتاج 1: 52، وحاشية الدسوقي 1: 87، والتفسير الكبير 11: 159، والمبسوط للسرخسي 1: 6 .
( 19) الخلاف 1: 82، وجواهر الكلام 2: 170 - 172، والمدونة الكبرى 1: 16، وأحكام القرآن للجصاص 2: 341، والمبسوط للسرخسي 1: 63، وأحكام القرآن لابن عربي 2: 566، وشرح فتح القدير 1: 11، وبداية المُجتهد 1: 11، والحاوي الكبير 1: 114، وعمدة القاري 2: 234، وبدائع الصنائع 1: 4، وحاشية الدسوقي 1: 88، والتفسير الكبير 11: 160، والاُم 1: 26، ومغني المحتاج 1: 53، وفتح المُعين : 6 .
( 20) الخلاف 1: 90، وجواهر الكلام 2: 206 - 208، والتفسير الكبير 11: 161، وتفسير الطبري 6: 82، وأحكام القرآن للجصاص 2: 345، والمبسوط للسرخسي 1: 8، وبداية المُجتهد 1: 14، وفتح الباري 1: 266، وعمدة القاري 2: 238، ومقدمات ابن رشد 1: 53، وأحكام القرآن لابن عربي 2: 575، والحاوي الكبير 1: 123، وبدائع الصنائع 1: 5 .
( 21) الأنفال : 11 .
( 22) المائدة : 6 .
( 23) الخلاف 1: 55، والتفسير الكبير 11: 169، والحاوي الكبير 1: 43.
( 24) الخلاف 1:55 ـ 56، والحاوي الكبير 1: 47، وأحكام القرآن للجصاص 2: 387، وتحفة الأحوذي 1: 293 و 294، والمبسوط للسرخسي 1: 88 و89، وشرح معاني الآثار 1: 96، وبدائع الصنائع 1: 16 و 17، والمجموع 1: 93، وبداية المُجتهد 1: 32، والجامع لأحكام القرآن 13: 51 .
( 25) الخلاف 1: 57، والاُم 1: 7، وأحكام القرآن للجصاص 3: 338، والمُغني لابن قُدامة 1: 41، والمجموع 1: 105، ومُغنى المُحتاج 1: 18 ـ 19، والحاوي الكبير 1: 52 ـ 53، وشرح فتح القدير 1: 49، وبدائع الصنائع 1: 15 .
( 26) الخلاف 1: 54، والحاوي الكبير 1: 41، والمُحلّى 1: 221، والاُم 1: 3، والمجموع 1: 87 ـ 88، والجامع لأحكام القرآن 13 : 55، والتفسير الكبير 11: 168 ـ 169، وحاشية سليمان الجمل على شرح المنهج 1: 35 .
( 27) الخلاف 1: 50، والاُم 1: 3، والمُحلّى 1: 221، وأحكام القرآن لابن عربي 3: 1413، والجامع لأحكام القرآن 13 : 53، والحاوي الكبير 1: 40، تحفة الأحوذي 1: 23، والمجموع 1: 91، ونيل الأوطار 1: 20، والمُغنى لابن قدامة 1: 37، وحلية العُلماء 1: 66 .
( 28) الفرقان : 48 .
( 29) المائدة : 6 .
( 30) موطأ مالك 1: 22، سنن أبى داود 1: 21، وسنن الدارقطني 1: 34، وسنن الترمذي 1: 100، وسنن الدارمي 1: 185، والمصنف لعبد الرزاق 1: 94، وسنن ابن ماجة 1: 136 .
 

   طباعة الفهرس اعلى الصفحة