وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال : إذا آلى على شهر أو شهرين أو ثلاثة دون الحد برت يمينه لا يدخل عليه إيلاء .
وأخرج الشافعي وعبد بن حميد والبيهقي عن طاوس قال : كل شيء دون الأربعة فليس بإيلاء .
وأخرج عبد بن حميد عن عطاء قال : لو آلى منها شهرا كان إيلاء .
وأخرج عبد بن حميد عن الحكم .
أن رجلا آلى من امرأته شهرا فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال النخعي : هو إيلاء وقد بانت منه .
وأخرج عبد بن حميد عن وبرة .
أن رجلا آلى عشرة أيام فمضت أربعة أشهر فجاء إلى عبد الله فجعله إيلاء .
وأخرج عبد بن حميد عن ابن أبي ليلى قال : إن آلى منها يوما أو ليلة فهو إيلاء .
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن في الرجل يقول لامرأته : والله لا أطئوك الليلة فتركها من أجل ذلك قال : إن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء .
وأخرج أبو عبيد في فضائله وابن المنذر عن أبي بن كعب أنه قرأ فإن فاؤا فيهن فإن الله غفور رحيم .
وأخرج عبد بن حميد عن علي بن أبي طالب قال : الفيء الجماع .
وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس قال : الفيء الجماع .
وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال : الفيء الجماع .
وأخرج ابن المنذر عن علي قال : الفيء الرضا .
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال : الفيء الرضا .
وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي قال : قال مسروق : الفيء الجماع .
قيل : ألا سألته عمن رواه ؟ قال : كان الرجل في عيني من ذلك .
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال : الفيء الإشهاد .
وأخرج عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد عن الحسن قال : الفيء الجماع فإن كان له عذر من مرض أو سجن أجزأه أن يفيء بلسانه
