11515 - عن أنس قال : بعثني عمر وكتب لي أن آخذ من أموال المسلمين ربع العشر ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر ومن أموال أهل الحرث العشر .
( أبو عبيد في الأموال وابن سعد )