11925 - لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السروايل ولا البرنس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين .
( حم ق د ت هـ عن ابن عمر )