12587 - عن الأسود قال : أفضت مع عمر الإفاضتين جميعا فلم يصل دون جمع فلما انتهى إلى جمع صلى المغرب والعشاء كل واحدة منهما بأذان وإقامة وفصل بينهما بعشاء وحديث .
( ابن جرير )