13464 - عن أبي يزيد أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها ففجر ( ففجر : أي زنى ومنه الحديث " أن أمة لآل رسول الله فجرت " أي زنت . انتهى . النهاية ( 3 / 413 ) .
وفرض : أي أوجب انتهى . ( 3 / 432 ) . ب ) الغلام بالجارية فظهر بها حبل فلما قدم عمر إلى مكة رفع ذلك إليه فسألهما فاعترفا فجلده عمر الحد وأخر المرأة حتى وضعت ثم جلدها وفرض أن يجمع بينهما فأبى الغلام .
( الشافعي عب ق )