13587 - عن عطاء في رجل طلق امرأته ثلاثا ثم أصابها وأنكر أن يكون طلقها فشهد عليه بطلاقها قال : يفرق بينهما وليس عليه رجم ولا عقوبة قال ابن جرير : وبلغني أن عمر بن الخطاب قضى بمثل ذلك .
( ن )