14453 - عن الشعبي قال : كتب عمر إلى شريح إذا أتاك أمر في كتاب الله فاقض به ولا يلفتنك الرجال عنه فإن لم يكن في كتاب الله وكان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم فاقض به فإن ؟ ؟ لم يكن في كتاب الله ولا كان كان في سنة رسول الله فاقض بما قضى به أئمة الهدى فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا فيما قضي به أئمة الهدى فأنت بالخيار إن شئت أن تؤامرني ( تؤامرني : آمره في كذا مؤامرة : شاوره . المختار ( 18 ) ب ) ولا أرى لك مؤامرتك إياي إلا أسلم لك .
( ص هق ) ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 10 / 110 ) ص )
