المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 16058 - ثلاثة نفر كان لأحدهم عشرة دنانير فتصدق منها بدينار وكان لآخر عشرة أواق فتصدق منها بأوقية وكان لآخر مائة أوقية فتصدق بعشرة أواق هم في الأجر سواء كل قد تصدق بعشر ماله . ( طب ) عن أبي مالك