21121 - من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على امرأة أو صبي ومن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد .
( طس عن أبي هريرة )