المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 22269 - عن ابن عمر قال : إذا شك الرجل في صلاة فلم يدر أثلاثا أم أربعا ؟ فليبن على أتم ذلك في نفسه وليس عليه سجود . ( عب )