29702 - عن عمر قال : إذا كانت المرأة تحت المملوك فولدت منه ولدا فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالي أمه فإذا أعتق الأب جر الولاء موالي أبيه .
( عب ) والدارمي ( ق ) وصححه