40182 - عن الحكم قال : كتب عمر : لا يؤمن أحد جالسا بعد النبي صلى الله عليه وسلّم وعمد الصبي وخطؤه سواء فيه الكفارة وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها الحد .
( سعد بن نصر في الأول من حديثه ق وقال : هذا منقطع وفيه جابر الجعفي ضعيف )