المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 44840 - إذا جامع أحدكم امرأته فلا يتنح حتى تقضى حاجتها كما يحب أن يقضى حاجته . ( عد ص - عن طلق )