ذكر فيه حديث اسماة بن شريك ثم قال ( كأنه سأله عن رجل سمى عقب طواف القدوم قبل طواف الافاضة ) - قلت - هذا الصورة مشهورة وهى التى فعلها النبي A فالظاهر أنه لا يسأل عنها وانما سأل عن تقديم السعي على طواف القدوم وعموم قول اصحابي فما سئل عنشئ قدم ولا أخر الاقل افعل ولا حرج - يدل على جواز ذلك وهو مذهب .
عطاء والاوزاعي كما تقدم واختاره ابن جرير الطبري في تهذيب الاثار وظهر بهذا ان الشافعي واكثر العلماء تركوا العمل بعموم الحديث كما تقدم بيانه - قال ( باب سقاية الحاج )