أمره عليه السلام وفعله ولانه ولو صح فهو منسوخ للنقل المستفيض بوجوب السبع - قال ( باب تأخير الرمى عن وقته حتى يمسى ) ذكر فيه حديث ابن طهمان ( عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس ) وفيه ( ولم يأمر بشئ من الكفارة ) ثم قال ( اخرجه البخاري من حديث يزيد بن زريع وغيره عن الحذاء ) - قلت - قد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب التقديم والتأخير في عمل يوم النحر وظاهر كلام البيهقى ان البخاري اخرجه بذلك اللفظ وليس في صحيحه قوله ولم يأمر بشئ من الكفارة
