المكتبة الحديث وعلومه الجوهر النقي غائبا فرأى من المصحلة ان يطعمها الاسارى ثم يضمن لصاحبها ) - قلت - الامام إذا خاف التلف على ملك غائب يبيعه ويحبس ثمنه عليه ولا يجوز له ان يتصدق به