* قال * ( باب كراهية نوم الجنب من غير وضوء ) ( ذكر ) فيه حديث ) لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا جنب ) * قلت * الحديث غير مطابق للباب إذ ليس فيه ذكر وضوء الجب وضوءه لا يخرجه عن كونه جبنا فامتناع دخول الملائكة للبيت الذى هو فيه باق ولو توضأ * * قال * ( باب ذكر الخبر الذى ورد في الجنب ينام ولا يمس ماء ) ( ذكر ) فيه هذا الخبر والخبر الذى فيه كان يتوضأ ثم ينام * ثم قال ( ووجه الجمع بين الروايتين على وجه يحتمل وقد جمع بينهما أبو العباس بن شريح * ثم اسند عنه ( انه قال ما ملخصه ان حديث عائشة كان لا يمس ماءاى للغسل وحديث عمر مفسر ذكر فيه الوضوء وبه ناخذ ) * قلت * هذا الكلام ظاهره يعطى وجوب الوضوء للجنب إذا اراد ان ينام لانه
