مذهب الغزالي وغيره انه لا يخص العموم بالمفهوم فلنا ان نمنع ذلك * ثم اسند عن علي حديثا وفيه ( وجعل لي التراب طهورا ) قلت * فيه ما تقدم من المباحث ان في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل وقد تقدم في باب لا يتطهر المستعمل قول البيهقى ( اهل العلم مختلفون بالاحتجاج برواياته ) ثم اسند ( عن ابن عباس انه قال اطيب الصعيد ارضا لحرث ) * قلت * هذا يدل على جواز التيمم بغير الحرث لانه إذا كان اطيب الصعيد دل على ان غيره طب وهو المأمور به نصا * ثم استدلال البيهقى بهذا الاثر يقتض يانه لا تيمم بالسبخة ذكر النووي ان السبخة هي الترا بالذى فيه ملوحة ولا ينبت والتميم به جائز * * قال * ( باب من لم يجد ماء ولا ترابا ) ذكر يه .
حديث ( ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم ) * قلت * هذا يقتضى فعل بعض المأمور به وما وقع بغير *