* قال * ( باب رؤية الماء خلال صلوة افتتحها بالتيمم ) ذكر فيه حديث الخدرى ( لا يقطع الصلوة شئ ) وحديث ابى هريرة ( لا وضوء الام ن صوت اريح * ثم ذكر ( ان الاستدلال بهما في هذه المسألة لا يصح ) * ثم ذكر حديث على ( لا يقطع الصلوة الا الحدث والحدث ان يفسو ويضرط ) ثم قال ( تفرد به حبان بن على العنزي ) * قلت ) * الاستدلال بهذا الحديث ايضا في هذه المسألة لا يصح إذ يقطع الصلوة غير الحدث كا لكلام عمدا والاكل من الاعمال النافية للصلوة مع ان حبان هذا ضعفه