إذا ستون صاعا من التمر فهو حجة عليهم لابي حنيفة لان عنده يكفى من البر ثلاثون صاعا لكل مسكين نصف صاع ومن التمر ستون صاعا لكل مسكين صاعا - قال ( باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب ) قذفه بان يأتي باربعة يشهدون عليها بالزنا أو يلتعن