المكتبة الحديث وعلومه الجوهر النقي إذا ستون صاعا من التمر فهو حجة عليهم لابي حنيفة لان عنده يكفى من البر ثلاثون صاعا لكل مسكين نصف صاع ومن التمر ستون صاعا لكل مسكين صاعا - قال ( باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب ) قذفه بان يأتي باربعة يشهدون عليها بالزنا أو يلتعن