قال ( باب من يلاعن من الازواج ) ( قال الشافعي ) لما ذكر الله اللعان على الازواج كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض ) إلى آخره - قلت - قوله تعالى ( والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم ) استثناء للزوج من الشهداء فعدل انه منهم لان المستثنى