* قال * ( باب الصحيح المقيم يتوضأ للمكتوبة والعيد والجنازة ولا يتيمم ) ذكر فيه حديث ( لا يقبل الله صلوة احدكم حتى يتوضأ ) وحديث ( لا يقبل الله صلوة بغير طهور ) * قلت * من يجوز التيمم لا ميد والجنازة يقول التيمم طهور بنص الشارع فلم يصل بغير طهارة والآتي بيدل الوضوء وهو التيمم للضرور ة كأنه توضأ كما قلتم في تيمم المريض والمسافر * ثم ذكر ( ان ابا سلمة وعبد الرحمن بن ابى بكر خرجا
