* قال * ( باب مسحه عليهم السلام في السفر والحضر ) ( ذكر فيه ) حديث دخوله عليه السلام الاسواف ومسحه على الخفين ثم قال ( قال الشافعي فيه دليل على انه عليه السلام مسح في الحظر لان بلا لا حمل في الخطر ) * قلت * وكذا حكى البيهقى عن الشافعي هذا اللفظ بعينه ( 1 ) .
في كتاب المعرفة ولا اعرف ما معناه ولعله تصحيف من الكاتب وذكر أبو عمر في التمهيد عن اسامة انه عليه السلام دخل دار جمل فتوضأ ومسح على خفيه * ثم ذكر عن ابى المصعب قال دار جمل بالمدينة * .
_________ .
لكن في نسخ البيهقى التى عندنا الحضر بالضاد المعجمة وهو صحيح الحظر بالظاء المعجمة تصحيف بلا شك 12
