قال معمرو اخبرني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي A بمثل صنيع علي هذا * ثم قال البيهقى ( ورواه عبد العزيز الدراوردى وهشام بن سعد عن زيد بن اسلم فحكيا في الحديث رشا على الرجل وفيها النعل وذلك يحتمل ان يكون غسلها في النعل إلى آخره ) * قلت * قد خالف البيهقى كلامه ها هنا بعض مخالفة فيما مر في باب قراءة ( وارجلكم ) نصبا وقد تكلمنا معه هناك ثم اسند ( عن يعلى بن عطاء عن أبيه اخبرني اوس بن ابى اوس رايته عليه السلام توضأ ومسح على نعليه وقد ميه ) ثم قال ( ورواه حماد بن سلمة عن يعلى عن اوس وهو منقطع ) * ثم ذكر هذا الوجه بسنده * ثم قال ( وهذا الاسناد غير قوى ) * قلت * الوجه الاول واخرجه الحازمى في الناسخ والمنسوخ وقال لا يعرف مجرد امتصلا الا من حديث يعلى بن عطاء وخرجه ايضا ابن حبان في صحيحه فالاحتجاج به كاف * ثم قال البيهقى ( وهو يحتمل ما احتمل الحديث ول .
) * ثم استدل على ان المراد به غسل الرجلين في النعلين بما اسنده من حديث ابن عمر ( انه رأى النبي A يلبس النعال التى ليس فيها ويتوضأ فيها * قلت * ذكر صاحب الامام ان في الاستدلال به على ما اراد نظرا ذيحتاج إلى ان يكون لفظه يتوضأ لا يطلق الا على الغسل * ثم قال البيهقى ( والاصل وجوب غسل الرجلين
