* قال * ( باب الغسل على من اراد الجمة دون من لم يردها ) ذكر فيه حديث ابن عمر ( إذا اراد احدكم ياتي الجمعة فليغتسل ) ثم قال ( رواه مسلم عن يحيى بن يحيى ولم يذكر ( 1 ) عن ابن عمرانه قال الغسل على من تجب عليه الجمعة ) * قلت * لم يذكر هذا الكلام في الرواية التى ساقها البيهقى اولا فكيف ينفيه عن رواية مسلم * ثم ذكر ( عن ابن عمرانه كان لا يغسل في السفر يوم الجمعة ) قال ( وقد استحب غيره ان يغسل في كل اسبوع مرة تنظيفا ) وذكر ( انه احتج بحديث ابى هريرة قال عليه السلام على كل مسلم حق ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما ) * قلت * استدل به على الاستحباب وظاهره للوجوب ثم قال ( يشبه ان يكون اراد به ايضا غسل يوم الجمعة ) ثم استدل على ذلك بحديث ابى هريرة ( عن النبي عليه السلام قال نحن .
_________ .
( 1 ) وفي نسخ البيهقى التى موجودة عندنا ويذكر بذل يذكر 12