كما قد مناه * ثم قال ( وان تقدم عنه فيه وقفا وارسالا والفاظا اخر لا يصخ منها شئ عما ذكرناه ) واما ماروي فيه من خمس دينار أو عتق نسمة فما منها شئ يعول عليه فلا يطعن به على حديث مقسم * والثانى * ان هذه الرواية عن عمر لو سلم رواتها من الكلام لم يجزم بها الراونى بل قال اظنه عن عمر فلا يعترض بها على المتيقن * ثم اسنده البيهقى من وجه شريك ( عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي A إذا وقع الرجل باهله الحديث ) * ثم رواه من وجه الثوري ( حدثنى على بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن النبي A مرسلا ) * قلت * اسنده صاحب الامام من طريق الطبراني بسنده عن الثوري عن عبد الكريم وعلى بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن ابن عباس قال قال رسول الله A من ابى امرائه الحديث * ثم اسند البيهقى ( عن ابن جريج عن ابى امية عبد الكريم البصري عن م .
عن ابن عباس انه عليه السلام قال إذا اتى احدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار وإذا وطيها وقد رأت
