* قال * { باب من لا جمعة عليه إذا شهدها صلى ركعتين } ذكر فيه قول ابن مسعود للنساء ( اخرجن فان هذا ليس لكن ) * قلت * هذا ليس بمناسب لهذا الباب بل موضعه باب من لا تلزمه الجمعة *