البيهقى في آخر هذا الباب وهو نهيه عليه السلام عن الصلوة نصف النهار الا يوم الجمعة يدل على الجواز فهو غير مطابق للباب * * قال * { باب من دخل المسجد يوم الجمعة والامام على المنبر ولم يركع ركع ركعتين } ذكر فيه حديث جابر ( جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله A قاعد على المنبر فقعد سليك ) الحديث * قلت * خالف البيهقى واصحابه هذا الحديث فان مذهبهم ان ركعتي التحية تفوت بالجلوس وايضا فالذي
