قال ( باب السن التي تؤخذ في الغنم ) ذكر فيه حديث ( سعر عن رسوليه A انهما قالا في الشاة التي اعطاها هذه شافع فقلت اي شئ تأخذان قالا عناقا جذعة أو ثنية ) ثم ذكر قول عمر Bه لعامله ( خذ العناق الجذعة والثنية ) إلى آخره - قلت - مقتضى هذا وما قبله جواز الجذعة من المعز ايضا وليس هذا مذهب الشافعية بل الجذع تجزي من الضان فقط فثبت ان الاثر وما قبله غير موافقين لمذهبه