المكتبة الحديث وعلومه كشـف الخفاء 1009 - تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا . رواه البخاري وأبو داود والنسائي عن عائشة Bها وعند أحمد وابن ماجه عن سعد : تقطع اليد في ثمن المجن