212 - إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما .
رواه مسلم وأحمد عن أبي سعيد الخدري عن علي والعباس معا قال الدميري في شرح منهاج النووي ولا يجوز نصب إمامين في وقت واحد وإن تباعد الإقليمان بهما .
وحكى أبو القاسم الأنصاري في الغنية عن الأستاذ أبي إسحاق أنه يجوز نصبهما في إقليمين لأنه قد يحتاج إلى ذلك وهو اختيار الإمام وإذا عقدت البيعة [ صفحة 87 ] لاثنين معا فالبيعتان باطلتان وإن ترتبتا بطلت الثانية لما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال إذا بويع للخليفتين فاقتلوا ( 1 ) الآخر منهما - بالتاء المثناة من فوق من القتل ومعناه أبطلوا دعوته واجعلوه كمن مات وروي بالياء المثناة من تحت أي لا تطيعوه .
_________ .
1 - [ أي ألغوا ]
