221 - إذا حدث الرجل بالحديث - وفي رواية بحديث - ثم التفت فهي أمانة .
قال السخاوي رواه أحمد وأبو داود والترمذي والعسكري وابن أبي الدنيا وأبو يعلى وأبو الشيخ عن جابر بن عبد الله مرفوعا وألفاظهم متقاربة وحسنه الترمذي وكأنه لشواهده منها ما رواه العقيلي والخطيب عن علي رفعه المجالس بالأمانة ومنها ما رواه ابن أبي الدنيا عن ابن شهاب مرسلا بلفظ : الحديث بينكم أمانة .
ونقل النجم أن أبا داود رواه عن جابر بلفظ المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس : سفك دم حرام أو اقتطاع مال بغير حق أو فرج حرام ومنها وهو في اللآلئ أيضا بهذا اللفظ لكن بنقص أو فرج حرام