محمد بن أبي قيس حتى نهيته عنه حدثنا أحمد بن علي ثنا الليث بن عبدة سمعت يحيى بن معين يقول محمد بن الطبري ليس به بأس وقال النسائي محمد بن سعيد الشامي متروك الحديث حدثنا الحسين بن عبد الله القطان ثنا أيوب الوزان ثنا هارون بن معاوية ثنا محمد بن أبي قيس عن إسماعيل بن عبيد الله عن عطاء بن يزيد الليثي قال أخبرنا أبو سعيد الخدري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فمررنا بغلام يسلخ شاة فقال تنح حتى أريك فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلّم يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط ثم قال هكذا فاسلخ وأصاب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلّم نفحات من دم ومن فرث الشاة فصلى بالناس لم يغسل يده ولا ما أصاب الدم والفرث في ثوبه حدثنا أحمد بن عامر البرقعيدي ثنا عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الله بن يزيد بن تميم ثنا مروان الفزاري ثنا محمد بن أبي قيس عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يسافر بالقرآن خشية أن يناله العدو أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ثنا الحسين بن الحسن المروزي ثنا مروان ثنا محمد بن قيس عن عباد بن نسي أخبرنا أبو مريم اليشكري قال سمعت ثوبان مولى النبي عليه السلام وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم من حافظ بالتأذين على الصلاة وجبت له الجنة حدثنا أحمد بن محمد بن زنجويه ثنا محمد بن إبراهيم أبو أمية ثنا حفص بن عمر بن ميمون ثنا محمد بن سعيد الشامي حدثني عبد الرحمن بن غنم قال سمعت معاذ بن جبل يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول لا حيض دون ثلاثة أيام ولا حيض فوق عشرة أيام فما زاد على ذلك فهي مستحاضة فما زاد تتوضأ لكل صلاة إلى أيام إقرائها ولا نفاس دون اسبوعين ولا نفاس فوق أربعين فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين حدثنا القاسم بن زكريا ثنا سفيان بن وكيع ثنا قبيصة ثنا سفيان الثوري عن محمد بن سعيد عن أبي سلمة بن نبيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال الجماعة على من سمع الأذان قال لنا القاسم محمد بن سعيد هذا هو بن رمانة الطائفي حدثنا أحمد بن خالد بن عمرو بن خالد الحمصي ثنا أبي الأخبل خالد بن عمرو حدثني عكرمة بن يزيد ثنا الأبيض بن الأغر عن محمد بن سعيد عن نافع عن بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم من باع نخلا من قبل أن ابره فثمن النخل الذي أبر للبائع الا أن يشترط المشتري ومن كان له شرك في عبد فاعتق نصيبه ضمن نصيب شركائه بما أساء مشاركتهم والعبد حر من ماله ان كان له من المال ما يبلغ ثمنه وبإسناده فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم على كل نفس مسلمة حرة أو مملوكة صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فقوم الناس بعد ذلك نصف صاع من بر وكان الصاع من التمر والشعير قال الشيخ ولمحمد بن سعيد غير ما ذكرت وعامة ما يرويه لا يتابع عليه
