س 1947 وسئل عن حديث أبي صالح عن أبي هريرة ذكرت اللقطة عند النبي صلى الله عليه وسلّم فقال لا تحل اللقطة فمن التقط لقطة فليعرفها سنة ثم يتصدق بها فإن جاء صاحبها فليخير بين الأخذ وبين أداء ثمنها .
فقال يرويه سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة حدث به أبو قرة موسى بن طارق عن بعض أصحابه ولم يسمه وحدث به الأزهري أحمد بن محمد عن أبي حمة عن أبي قرة عن مالك عن سمي والأول أصح .
س 1948 حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا لم يؤد المرء حق الله أو الصدقة في إبله بطح لها فذكر الحديث وفي آخره فقال قائل أفرايت الحمر يا رسول الله قال لم يأتني فيها شيء