21 - لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول أخذ بظاهره أبو حنيفة C وطائفة فحرموا ذلك في الصحراء والبنيان وخصه آخرون بالصحراء وعليه الأئمة الثلاثة لحديث بن عمر الذي يليه قال القاضي أبو بكر بن العربي والمختار الأول لأنا إذا نظرنا إلى المعاني فالحرمة للقبلة فلا يختلف في البنيان ولا في الصحراء وان نظرنا إلى الآثار فحديث أبي أيوب عام وحديث بن عمر لا يعارضه لأربعة أوجه أحدها
