2457 - أن لا نأخذ راضع لبن أي صغيرا يرضع اللبن أو المراد ذات لبن بتقدير المضاف أي ذات راضع لبن والنهي على الثاني لأنها من خيار المال وعلى الأول لان حق الفقراء في الاوساط وفي الصغار اخلال بحقهم وقيل المعنى أن ما أعدت للدر لا يؤخذ منها شيء ثم في نسخ الكتاب راضع لبن بدون من وفي رواية أبي داود من راضع لبن بكلمة من وهي زائدة وقد نقل السيوطي عبارة الكتاب بمن في الحاشية والله تعالى أعلم كوماء أي مشرفة السنام عالية قوله فآتاه بالمد .
2458 - فصيلا مخلولا أي مهزولا وهو الذي جعل في أنفه خلال لئلا يرضع أمه فتهزل اللهم لا تبارك فيه أي ان ثبت صدقته تلك والله تعالى أعلم قوله قال اللهم صل الخ لقوله تعالى وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم قوله
