2491 - إذا خرصتم الخرص تقدير ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا ليعرف مقدار عشره ثم يخلى بينه وبين مالكه ويؤخذ ذلك المقدار وقت قطع الثمار وفائدته التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها وهو جائز عند الجمهور خلافا للحنفية لإفضائه إلى الربا وحملوا أحاديث الخرص على أنها كانت قبل تحريم الربا ودعوا الثلث من القدر الذي قررتم بالخرص وبظاهره قال أحمد وإسحاق وغيرهما وحمل أبو عبيدة الثلث
