4512 - عن بيعتين المشهور فتح الباء والأقرب الكسر على الهيئة قوله .
4515 - عن لبستين بكسر اللام للهيئة وهو المشهور الموافق للمعقول وهما غير مذكورتين في الحديث للإختصار قوله