4611 - لا يحل سلف وبيع لسلف بفتحتين القرض ويطلق على السلم والمراد ها هنا القرض أي لا يحل بيع مع شرط قرض بأن يقول بعتك هذا العبد على أن تسلفني ألفا وقيل هو أن تقرضه ثم تبيع منه شيئا بأكثر من قيمته فإنه حرام لأنه قرض جر نفعا أو المراد السلم بأن أسلف إليه في شيء فيقول فإن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك ولا شرطان في بيع
