المكتبة الحديث وعلومه حـاشية السندي على النسائي ثم ظاهر الحديث جواز الأمرين من غير ترجيح لأحدهما لا للصوم ولا للافطار والله تعالى أعلم قوله أسرد بضم الراء أي أتابعه قوله . 2301 - اني رجل أسرد الصيام هو بصيغة المتكلم نظرا إلى المعنى