المكتبة الفقه المالكي فقــه العبادات - مالكي 2 - إن لم تكن الزوجة أو أسقطت حقها أو غابت قدم الأقرب فالأقرب من أوليائه فيقدم الابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه