المكتبة الفقه المالكي فقــه العبادات - مالكي 5 - إن لم يوجد الأجنبي غسلته امرأة من محارمه ووجب عليها ستر جميع بدنه وقيل : العورة فقط ووجب عليها أن لا تباشر جسده بيدها إلا بخرقة تلفها على يدها . وتقدم محارم النسب ثم محارم الرضاع ثم محارم المصاهرة