المكتبة الفقه المالكي فقــه العبادات - مالكي 3 - تجريد الميت من ثيابه لسهولة تنظيفه عدا العورة ( من السرة إلى الركبة ) فإنه يجب سترها إلا إذا كان الغاسل زوج الميت أو الميتة فعندها يندب الستر