ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين و كذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم .
وهو للجد مع من لا يسقطه ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأب وفي ميراثهم مع الجد خلاف ويرثون مع البنات إلا الإخوة