فعامل به معاملات ثم مات الحاكم فطلبوا الأيتام من بعض الخصوم ما عليه بموجب الشرع فادعى تسليم ذلك القدر إلى القاضي المتوفى ولم يحضر بينه وطلب يمين الأيتام المستحقين إن هذا القدر ما وصل إلى القاضي المتوفى فهل يلزم الأيتام يمين أم لا .
أجاب Bه يتوجه ذلك بعد بلوغهم ويكون اليمين على نفي العلم ولا يقبل قول المدعي إذا كان دينا في ذمته إلا ببينة .
159 - مسألة لو اشتهر في بلد من البلدان أن المديون متى طالبه رب المال أقر بجميع ما في يده وما هو منسوب إليه من عين ودين لولده الطفل أو لغيره وشاع فيه هذا وفعله أرباب الأموال الأكابر حتى فعلوا في الدين اليسير بالنسبة إلى أموالهم فلو أن رب المال إذا أثبت دينه عند الحاكم وخاف من المديون أن ينقل ماله الى والده أو الى غيره وطلب من الحاكم الحجر عليه في سائر أمواله إلى أن يقضي دينه فهل يجوز هذا للحاكم وهل يكون هذا كما قاله الشافعي أن المشتري يحجر عليه في المبيع وفي سائر أمواله وهو الحجر الغريب المشهور بين الفقهاء فإن لم يجز للحاكم ذلك ففعله حاكم باجتهاده لمصلحة رآها فهل يقع الموقع وهل لأحد من الحكام نقضه وهل إذا ساغ ذلك يفترق الحال بين أن يشتهر ذلك بين أهل بلده أو لا يشتهر .
أجاب Bه بعد الاستخارة والتثبت أياما إن هذا من قبيل ما إذا ظهر أمارات الفلس على المديون الذي ماله واف بدينه فإنه إذا ظهر وغلب على الظن مستند يعتمد على مثله في الظنون المعتبرة من حال هؤلاء الموصوفين أنهم متى صاروا بصدد أن يطالبوا بما عليهم من الديون انخلعوا عن أموالهم بالإقرار بها لغيرهم ولكن يستلزم لا محالة ظهور إمارات الفلس
