خشب والحائط مستهدم وقد امتنع المسلم من العمارة فيه مع الذمي فهل يلزمه الشرع بأن يعمر معه أم لا وإن عمره الذمي دونه من ماله فهل يلزمه العمارة بقدر ما يوجب عليه وهل للذمي إذا عمر الحائط بآلة مستجدة أن يمنع المسلم من الركوب على الحائط إلى أن يوصل اليه قيمته مع الغرامة .
أجاب Bه لا يلزم المسلم أن يعمر معه إذا كان نفس الحائط كله له وليس للمسلم فيه إلا حق الركوب ولا يلزم المسلم والحالة هذه شيء من غرامة ذلك إذا بناه بآلة جديدة عند تعذر بنائه على الآلة القديمة فذلك جائز وله منع صاحب الركوب حتى يبذل حق الركوب .
170 - مسألة رجل له دار ملك له وحيطان الدار خاص له ولرجل آخر حمل خشب على بعض حيطان هذه الدار بحق واجب له ثم إن الحائط الذي له عليه حمل الخشب استهدم فطلب صاحب حمل الخشب من صاحب الدار أن يصلح الحائط فهل يجب على رب الدار إصلاح حائطه يضع عليها خشبه .
أجاب Bه واختار هذا الجواب نعم يلزمه والله أعلم .
171 - مسألة قال Bه يمنع أهل الذمة من إشراع الأجنحة إلى طريق المسلمين ومن أجازه فقد غلط وإن جاز لهم الطروق لأنه كإعلائهم البناء على بناء المسلمين بل أبلغ وهي مسألة ذات وجهين قد ذكرها الشاشي وأيضا فهم تبع للمسلم
