الحادي عشر الخبر المذكور مع لفظ موم إلى علته يرجح على ما ليس كذلك لأن الانقياد إليه أكثر من الانقياد إلى المذكور بغير علة مثاله تقديم قوله A من بدل دينه فاقتلوه على ما روى نهيه A عن قتل النساء والصبيان من جهة أن قوله من بدل إيماء إلى أن العلة التبديل .
الثاني عشر المذكور مع معارضة أولى مما ليس كذلك مثاله قوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فيرجح عليه الخبر الدال على تحريم زيارة القبور أو على كراهيتها من غير ذكر معارض معه مثل لعن الله زوارات القبور وذلك لأن الترجيح الأول يقتضي النسخ مرة واحدة وترجيح الثاني يقتضي النسخ الثاني حينئذ الأمر المذكور في الأول ونسخ الأمر المذكور فيه النهي المخبر عنه فيكون مرجوحا ومن أمثلته أيضا رواية جميلة بنت محيم قالت كان ابن الزبير يرزقنا الثمر في الجهد فيمر علينا ابن عمر فيقول لا تقاربوا فإن رسول الله A نهى عن الأقران مع رواية عطاء الخراساني عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي A كنت نهيتكم عن الإقران وإن الله قد أوسع عليكم الخير فاقرنوا فهذا يدل على جواز إقران التمرتين فما فوقهما وهو صريح في نسخ النهي عنه ولكن الشافعي Bه نص على تحريم الإقران بين التمرتين في غير موضع وكأنه لم ير صحة هذا الإسناد .
الثالث عشر المعروف بنوع من التهديد يرجح لأن اقترانه به يدل على تأكد الحكم الذي تضمنه كقوله A من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم
