للولادة إذا شهدن عليها وفرق ابن الرافعة بأن النسب والميراث وكذا الإفطار عقيب الثلاثين لازم للمشهود فلا يعقل ولادة منفكة عن النسب والميراث ولا صوم ثلاثين يوما بوصف كونها منفكة عن الفطر بعدها والدين والطلاق والعتاق ليس يلزم استهلاك الشهر ويعقل انفكاكه عنه قال وقد أشار إلى مثله ابن الصباغ .
الثالث أن يكون كل واحد من الدليلين عاما أي مثبت الحكم في موارد متعددة فتوزع ويحمل كل واحد منهما على بعض أفراده ومثاله ما روي عن زيد ابن خالد الجهني أن رسول الله A قال ألا أخبركم بخبر الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها رواه مسلم وهذا لفظه وهو معنى اللفظ الذي أورده المصنف وروى المصنف من قوله A ثم يفشوا الكذب فيشهد الرجل قبل أن يستشهد وهذا اللفظ لا أعرفه ولكن في الصحيحين عن عمران ابن حصين Bه قال قال رسول الله A خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم إن من بعدهم قوما ما يشهدون ولا يستشهدون الحديث فيحمل الأول على حقوق الله تعالى والثاني على حقوق العباد ومن أمثلته أيضا قوله A من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له مع ما روي
