@ 31 @ جماعتكم فاقتلوه . .
وفي رواية : فاضربوه بالسيف كائنا من كان . .
ولمسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ثم قال : سمعته أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاه قلبي . .
وأبطلوا احتجاج الكرامية بأن معاوية أيام نزاعه مع علي لم يدع الإمامة لنفسه وإنما ادعى ولاية الشام بتولية من قبله من الأئمة ويدل لذلك : .
إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام أحدهما فقط لا كل منهما . .
وأن الاستدلال بكون كل منهما أقوم بما لديه وأضبط لما يليه وبجواز بعث نبيين في وقت واحد يرده قوله صلى الله عليه وسلم : فاقتلوا الآخر منهما ؛ ولأن نصب خليفتين يؤدي إلى الشقاق وحدوث الفتن . .
القول الثالث : التفصيل فيمنع نصب إمامين في البلد الواحد والبلاد المتقاربة ويجوز في الأقطار المتنائية كالأندلس وخراسان . قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه : لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان جاز ذلك على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . انتهى منه بلفظه . .
والمشار إليه في كلامه : نصب خليفتين وممن قال بجواز ذلك : الأستاذ أبو إسحاق كما نقله عنه إمام الحرمين . ونقله عنه ابن كثير والقرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة . .
وقال ابن كثير : قلت : وهذا يشبه حال الخلفاء : بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب . .
المسألة الثالثة : هل للإمام أن يعزل نفسه ؟ . .
قال بعض العلماء : له ذلك . قال القرطبي : والدليل على أن له عزل نفسه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه : أقيلوني أقيلوني وقول الصحابة رضي الله عنهم : لا نقيلك ولا نستقيلك . قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فمن ذا يؤخرك ؟ رضيك
